الفصل الثالث — المكافآت والأحكام المالية
المادة 14
يستفيد المستخدمون الخاضعون لهذا المرسوم، زيادة على المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي إحدى عشرة (11) مرة الأجر القاعدي للرتبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-172 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه، من تعويض شهري عن المنصب يساوي أربعة فاصل سبعة )4,7( مرات الراتب الأساسي".