الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من :
ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثل عن والي ولاية الجزائر ممثل عن لجنة الأوقاف المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- ثماني (8) شخصيات تعيّن بحكم كفاءتها في الميادين الدينية والثقافية والعمرانية والهندسة المعمارية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-343 (ج.ر عدد 71 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-317 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير السكن والعمران والمدينة أو ممثله من : ..................................(بدون تغيير حتى)
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................