الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 8
يمنع عون المراقبة من القيام بمهام الرقابة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثانية معنيا مباشرة بالمراقبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يمنع عون المراقبة القيام بمهمة المراقبة لدى مؤسسات يكون فيها زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة، معنيا مباشرة بالمراقبة".