الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 3
يخوّل عون المراقبة في إطار عمليات المراقبة القيام بما يأتي :
فحص كل وثيقة ضرورية لأداء عمليات المراقبة سماع كل شخص موجود في أماكن العمل، تلقي سندات الدفع لحساب هيئة الضمان الاجتماعي وتقديم بيان استلامها،
- القيام بالتحقيقات التي تكلفه بها هيئات الضمان الاجتماعي،
- تبليغ الإكراه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : ................. .(بدون تغيير حتى) القيام بكل التحقيقات المطلوبة من هيئات الضمان الاجتماعي،
- تبليغ الإعذارات والملاحقات طبقا للتشريع المعمول به
- القيام في موقع العمل المراقب، بالاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد على جهاز متنقل متصل، على التصريحات ووضعيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المبينة على مستوى قواعد المعطيات لهيئات الضمان الاجتماعي.
يتعين على أعوان المراقبة، في إطار ممارسة مهامهم، أن يأخذوا في الحسبان، لزوما، نتائج الاطلاع الإلكتروني المذكورة في الفقرة أعلاه، كمرجع موثوق، إلا إذا قدم المستخدم أدلة تثبت وضعيته القانونية تجاه الضمان الاجتماعي".