الفصل الأول — شروط ممارسة المراقبة
المادة 2
يؤهل عون المراقبة للقيام بزيارات المراقبة في أماكن العمل التابعة لدائرة اختصاصه الإقليمي.
ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني، بناء على تكليف من هيئات الضمان الاجتماعي.
ويمكنه أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-138 (ج.ر عدد 23 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : ……………………… .... ( بدون تغيير ) .
ويمكنه أن يكلف بمهام المراقبة على كامل التراب الوطني حسب برنامج عمل صندوق الضمان الاجتماعي التابع له و / أو في إطار ممارسة مهام المراقبة من قبل المصالح المشتركة لهيئات الضمان الاجتماعي، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمكن أن يباشر مهام المراقبة في أماكن العمل في أي وقت من الليل أو النهار خلال ساعات العمل".