مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 4
يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة، لممارسة نشاطه، أن يكون لديه مستخدمين أكفاء في هذا المجال ومنشأة معالجة وتجديد مطابقة للأحكام التنظيمية المعمول بها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
تكوين مخزون وطني أمني للقاحات الحيوانية". . . الباقي بدون تغيير) .......