المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- العائدات المتأتية من نشاطاته مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- الاقتراضات المبرمة الهبات والوصايا.
2 - في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال نفقات الاستثمار، كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز أهدافه".