مرسوم تنفيذي رقم 04-88
· ج.ر عدد 18 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-88 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1425 الموافق 22 معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها
المادة 23
يقوم أعوان مؤهلون بعمليات الرقابة الدورية للتدقيق في مدى مطابقة مقاييس عمل المنشآت الأساسية ومواصفات الزيوت المجددة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.
وتمسك وفق قواعد المحاسبة العمومية في إطار الاعتمادات التي تمنحها إياه الدولة".