المادة 16
على مجدّد الزيوت المستعملة الذي ينتج لحسابه الخاص ضمان المطابقة النوعية لمنتوجاته مع الاستعمال الموجه إليه ويتحمل كامل مسؤوليته تجاه الزبون في حالة الأضرار الناجمة عن استعمال هذه المنتوجات.
عندما ينتج لحساب الآخرين تقع المسؤولية على عاتق صاحب المنتوجات المعالجة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر يوقعها رئيس مجلس الإدارة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. وترسل إلى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية التي تلي المداولات".