المادة 15
يتعين على مجدّد الزيوت المستعملة أن يحوز وأن يقدم شهادات مطابقة المنتوجات التي يسوقها. ويجب أن تعد المخابر المعتمدة "إيزو 9000" و "إيزو 14000" هذه الشهادات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس بناء على استدعاء ثان وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا". 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م