المادة 11
يخضع استغلال وحدة معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها، إلى رخصة تسلّم وفقا للأحكام التنظيمية المتعلّقة بالمنشآت المصنفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يتداول مجلس الإدارة في المواضيع الآتية :
- القانون الأساسي لمستخدمي المركز وأجورهم، تنظيم المركز وسيره
- دراسة النظام الداخلي للمركز والموافقة عليه، البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأعمال المركز،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات المركز مشاريع البناءات والحصول عليها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين سير المركز والتشجيع على إنجاز أهدافه".