المادة 10
يجب أن يبلغ عن نقل الملكية بالتنازل عن وحدات معالجة الزيوت المستعملة وتجديدها لصالح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الآخرين، برسالة موصى عليها مع وصل بالاستلام إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
ترفق رسالة التبليغ بعقد نقل الملكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-434 (ج.ر عدد 74 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام". ....... الباقي بدون تغيير) .........