المادة 2
تقاس الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية، الملحقة بهذا المرسوم ، كما يأتي :
بالنسبة للرخويات :
ثنائيات الصمامات : اتجاه أكبر قياس، راسيات الأرجل :
- الحبار والحبارة : طول المعطف الإخطبوط : طول المحبس، بالنسبة للقشريات : من تقويرة ما فوق المحجر إلى الحافة الخلفية الظهرية للصدر الرأسي، بالنسبة للمجوفات :
المرجان : القطر عند القاعدة، * بالنسبة لشوكيات الجلد :
قنافذ البحر : قطر القشرة بدون الأشواك * بالنسبة للأسماك : من بداية الخطم إلى نهاية الزعفنة الذيلية للجزء الظهري.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : يعبر عن الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية الملحقة بهذا المرسوم، بالطول وبالقطر أو بالوزن وتقاس كما يأتي : * بالنسبة للرخويات :
– ثنائيات الصمامات: اتجاه أكبر قياس للقوقعة،
– الرأسقدميات :
• الحبار (على شكل بوق): طول المعطف.
• الحبارة (على شكل بوق): طول المعطف.
• الأخطبوط: بالوزن.
– البطنقدميات: اتجاه أكبر قياس للقوقعة. * بالنسبة للقشريات : .............. (بدون تغيير) ...........، * بالنسبة للمجوفات :
– المرجان الأحمر: القطر عند القاعدة. * بالنسبة لشوكيات الجلد :
– قنافذ البحر: قطر القشرة بدون الأشواك.
– خيار البحر: بالوزن. * بالنسبة للأسماك : .............. (بدون تغيير) ...........،”.