مرسوم تنفيذي رقم 04-86 · ج.ر عدد 18 لسنة 2004 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-86 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-118 (ج.ر عدد 20 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-266 (ج.ر عدد 57 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.