الفصل الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
تتمثل المنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني فيما يأتي :
منشآت تربية الحيوانات،
- أماكن تجمع الحيوانات الحية وعرضها قصد بيعها، منشآت التحضين المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني أو تحضيرها أو تحويلها أو تبريدها أو تجميدها أو توضيبها أو تعبئتها أو تخزينها،
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات
- المنشآت الخاصة بإنتاج أغذية الحيوانات وتوضيبها وتخزينها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-90 (ج.ر عدد 17 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : ........................................................
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما منشآت تسيير أسواق السمك والسفن المصانع".