الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 9
تعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفينة. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية وتتولى، بهذه الصفة، بواسطة الوسائل الملائمة استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادر عن السفن ، بصفة مستمرة.
زيادة على اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة، تعلم المركز العملي للأمن و السلامة البحرية و المينائية المذكور أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تعيّن المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال إنذارات أمن السفن.
وتتولى بهذه الصفة، باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال رسائل الإنذار الأمني الصادرة عن السفن وتتخذ التدابير الأمنية المطلوبة .
وتعلم بمجرد استقبال إنذارات الأمن، مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين المنصوص عليه في المادة 32 أدناه".