الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالموانئ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن المنشآت المينائية.
ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- إعداد التنظيم في مجال الأمن المينائي وسلامته إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تقييم الأمن المينائي و إعداد خطط أمنية وكذا تحيينها،
- إجراء نظام تدقيق أمني و تسليم وثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة، تنظيم التكوين في مجال الأمن وتسليم شهادات لأعوان أمن المنشأة المينائية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)