الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 7
يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، كسلطة وطنية مسؤولة على أمن السفن.
ويقوم ، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بأمن السفن و النصوص التطبيقية إدخال أي تعديل تكرسه المنظمة البحرية الدولية للجهاز التنظيمي الوطني، تأهيل هيئات الأمن للتصرف باسمه، تسليم البطاقات الإجمالية الكاملة للسفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن الجزائرية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية تسليم الشهادات الدولية المؤقتة لأمن السفن المذكورة في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية، القيام بواسطة وسائل ملائمة بزيارات وعمليات تفتيش على السفن الجزائرية و الأجنبية تنظيم التكوين المطلوب في المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية و تسليم شهادات لضباط أمن الشركات وضباط أمن السفن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ هو السلطة الوطنية المسؤولة عن أمن السفن والمنشآت المينائية، ويقوم، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :
– إعداد السياسة الوطنية في ميدان أمن السفن والمنشآت المينائية،
– إعداد التنظيم المتعلق بإدراج أحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتعديلاتها والسهر على تطبيقه،
– السهر على تطبيق قرارات اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي،
– الموافقة على المخططات الأمنية للسفن ذات الراية الوطنية ومخططات أمن المنشآت المينائية وتعديلاتها،
– تسليم الشهادات الدولية لأمن السفن،
– تسليم البطاقة الإجمالية الكاملة للسفن ذات الراية الوطنية الخاضعة لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– تأهيل هيئات الأمن المعترف بها،
– تنظيم التكوين في مجال الأمن لفائدة المستخدمين المعنيين وتسليم الشهادات المتعلقة بذلك، 22 يوليو سنة 2018 م
– القيام بعمليات التدقيق في الأمن وتسليم الوثائق المطابقة المطلوبة في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– وضع تدابير مخففة للأخطار المحددة،
– منح موافقته لتعيين أعوان أمن الشركات وأعوان أمن المنشآت المينائية،
– إعداد مستويات أمنية للسفن ذات الراية الوطنية والمنشآت المينائية، تبعا للكيفيات المحددة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المّكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
– تحديد التوصيات الملائمة بشأن تدابير الحماية من الحوادث الأمنية،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بمعالم إنذار أمن السفن ذات الراية الوطنية المعنية".