الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 5
يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ كجهة اتصال وطنية وحيدة بالنسبة للعلاقات مع المنظمة البحرية الدولية في مجال أمن السفن و المنشآت المينائية.
ويكلف، بهذه الصفة ، بالمهام الآتية :
تنسيق تبادل المعلومات بين المنظمة البحرية الدولية والهيئات الوطنية المشاركة في تطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.
– ضمان الاتصال مع المنظمة البحرية الدولية والمنظمات الأخرى المعنية بتطبيق أحكام المدونة الدولية لأمن السفن و المنشآت المينائية.
- دخول المنظومة المندمجة الشاملة للإعلام حول النقل البحري التابعة للمنظمة البحرية الدولية والقيام بالتصريحات و التعديلات في جميع المعلومات المتعلقة بالمدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : ..............................(بدون تغيير)................
– تزويد المنظمة البحرية الدولية بالمعلومات الخاصة في مجال الأمن البحري والمينائي".