الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي
المادة 4
يتعين على مؤسسات النقل البحري والمؤسسات المينائية في إطار تطبيق المخطط الوطني للأمن البحري والمينائي وتحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ القيام بالمهام الآتية :
فيما يخص مؤسسات النقل البحري : * تعيين عون أمن الشركة :
يقصد بعون أمن الشركة كل شخص تعينه الشركة ليضمن بأن إجراء تقييم أمن السفينة، قد تم وأن خطة أمن السفينة قد أعدت وتم تقديمها للموافقة عليها، ثم تنفيذها و تحيينها لضمان الاتصال بعون أمن المنشأة المينائية و بعون أمن السفينة. * تعيين عون أمن السفينة :
يقصد بعون أمن السفينة كل شخص مسؤول على متن السفينة أمام الربان، تعينه الشركة كمسؤول عن أمن السفينة و تشمل تلك المسؤولية تنفيذ خطة أمن السفينة والإبقاء عليها و الاتصال بعون أمن الشركة وبأعوان أمن المنشأة المينائية. * * إجراء تقييم أمن السفينة. * إعداد خطة أمن السفينة :
يقصد بخطة أمن السفينة الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية على متن السفينة لحماية الأشخاص الموجودين على متنها ، أو الحمولة أو آليات نقل البضائع، أو مؤن السفينة ، أو السفينة من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية. * وضع التجهيزات المطلوبة في المدونة الإنذار الأمني، جهاز الإضاءة الخارجية عندما تكون السفينة بالرصيف أو بالإرساء ومراقبة المداخل). * ضمان تكوين أعوان أمن الشركة و أعوان أمن السفن. * القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة. * إنشاء مكتب أمن للشركة يتناسب حجمه مع أهمية المهام.
فيما يخص المؤسسات المينائية : * تعيين عون أمن المنشأة المينائية :
يقصد بعون أمن المنشأة المينائية كل شخص يعين مسؤولا عن إعداد خطة أمن المنشأة المينائية وتنفيذها، ومراجعتها ، والإبقاء عليها و عن الاتصال بأعوان أمن السفن وبأعوان أمن الشركة * إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية. * إعداد خطة أمن المنشأة المينائية :
يقصد بخطة أمن المنشأة المينائية الخطة القائمة لضمان تطبيق تدابير ضرورية لحماية المنشأة المينائية ، والسفن و الأشخاص و البضائع وآليات نقل البضائع و مؤن السفينة داخل المنشأة المينائية من مخاطر ناجمة عن حادثة أمنية. * ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية. * القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية. 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م * إنشاء مكتب أمن مينائي يتناسب حجمه مع أهمية المهام .
يحدد تنظيم و سير مكاتب أمن الشركات البحرية و مكاتب الأمن المينائية بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية و الموانئ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : في إطار تنفيذ المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية، تلزم الشركات البحرية والمؤسسات المينائية، تحت مراقبة الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، بتأدية الالتزامات الآتية :
٭ بالنسبة للشركات البحرية :
– تعيين عون أمن الشركة،
– تعيين عون أمن لكل سفينة من سفنها،
– إجراء تقييم أمن لكل سفينة من سفنها،
– تحضير خطة أمن لكل سفينة من سفنها،
– وضع التجهيزات المطلوبة في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية،
– إنشاء مكتب أمن الشركة،
– ضمان تكوين أعوان أمن الشركات والسفن،
– القيام بتمارين أمنية على متن السفينة وباليابسة.
٭ بالنسبة للمؤسسات المينائية :
– تعيين عون أمن المنشأة المينائية،
– إجراء تقييم أمن المنشأة المينائية،
– تحضير خطة أمن المنشأة المينائية،
– إنشاء مكتب أمن مينائي،
– القيام بتمارين أمنية على مستوى المنشآت المينائية،
– ضمان تكوين أعوان أمن المنشآت المينائية.
يحدد تنظيم وسير مكاتب أمن الشركات البحرية ومكاتب الأمن المينائية، ومهام ومؤهلات أعوان الأمن البحري والمينائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".