الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الرابع — المركز العملي للأمن و السلامة البحريين
المادة 39
تقيد تكاليف سير المركز العملي لمتابعة أمن و سلامة السفن والمنشآت المينائية في ميزانية الدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارتا "وزير النقل" و" المركز العملي للأمن والسلامة البحريين"، الواردتان في أحكام المواد 16 و 18 و 28 و 37 و 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 04–418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارتي " الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ" و " مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين"