مرسوم تنفيذي رقم 04-418
· ج.ر عدد 82 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-418 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها
الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الرابع — المركز العملي للأمن و السلامة البحريين
المادة 35
يزود المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية بتأطير يعدل حسب مشتملات المهام الممارسة وأهمية المنشآت المينائية وتجهيز السفن الوطنية وكذا ضرورة المواكبة الدائمة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)