الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي
المادة 2
يشكل المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي الذي يسمى " المخطط الوطني " إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان امتثال المنشآت المينائية و السفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية التي تدعى في صلب النص "مدونة أمن السفن والمنشآت المينائية".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يشكّل الإطار الوطني للأمن البحري والمينائي الذي يدعى في صلب النص "الإطار الوطني"
إجراء موحدا ومتكاملا معتمدا على المستوى الوطني قصد ضمان التنسيق بين السلطات المعنية وشركات النقل البحري والمؤسسات المينائية، وضمان امتثال المنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية لأحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية".