الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الثاني — اللجنة المحلية للأمن البحري و المينائي
المادة 22
تكلف اللجنة المحلية للأمن البحري والمينائي بمايأتي :
تنسيق تنفيذ الخطة الوطنية للأمن البحري والمينائي،
- إعداد وتحيين مخططات المناطق الأمنية في الميناء بنقاطه الحساسة، تقدير الأخطار و التدابير الأمنية المتخذة، بشكل دوري، إعداد وتحيين المخططات التي تنظم حركة المرور والتنقل داخل الميناء، بشكل دوري، التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته اتخاذ التدابير اللازمة لتكوين المستخدمين المعنيين بالأمن البحري و المينائي وتجديد معارفهم بمساهمة الإدارات اقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن التجهيزات الأمنية في حالة خطر أو عمل مدبر ضد المنشآت المينائية و السفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تنشأ على مستوى كل ميناء لجنة محلية للأمن البحري والمينائي، تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي :
– تنسيق تنفيذ البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي،
– تقييم الأخطار والأجهزة الأمنية الموضوعة بشكل دوري،
– إبداء الرأي في خطة أمن المنشأة المينائية،
– التأكد من مراعاة التدابير الأمنية عند تهيئة الميناء وإعادة تهيئته،
– اقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز جهاز الأمن الذي تمّ وضعه في حالة وجود تهديد أو عمل موجّه ضد المنشأة المينائية والسفن داخل الميناء والرصيف وضواحيهما.
تحدد قائمة الموانئ المعنية بأحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبحرية التجارية والموانئ".