الفصل الثاني — هيئات الأمن البحري و المينائي › القسم الأول — اللجنة الوطنية للأمن البحري والمينائي
المادة 12
تحدث لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج وطني للأمن البحري و المينائي للسفن ذات الراية الوطنية و المنشآت المينائية
- السهر على التكفل بالجوانب الأمنية عند تصور الموانئ المدنية التجارية أو تهيئتها،
- اقتراح على الوزير المكلف بالنقل جميع التدابير الأمنية اللازمة للحفاظ على المنشآت المينائية و السفن التجارية التي تتدخل في حدود الموانئ و الأرصفة و المياه الخاضعة للقانون الجزائري وذلك من كل أشكال التهديد والأخطار والأعمال غير المشروعة إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري و المينائي، السهر على التنسيق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية ومستويات الأمن المنصوص عليها في التراتيب الأمنية الوطنية الموجودة،
- القيام في مجال الأمن البحري و المينائي ، بالتنسيق و التشاور بين مختلف الإدارات والمصالح والأجهزة التابعة للدولة التي تتدخل بأية صفة كانت، القيام بالتنسيق بين المتعاملين المينائيين و البحريين ومصالح الإدارة البحرية في مجال الأمن البحري والمينائي،
- السهر على تنفيذ مخططات أمن السفن ومخططات أمن المنشآت المينائية،
- السهر على تنفيذ برامج التجهيز و تكوين المستخدمين المكلفين بالأمن البحري و المينائي،
- دراسة التوصيات و الطلبات التي تقدمها اللجان المحلية للأمن البحري والمينائي، واتخاذ التدابير الملائمة، عند الاقتضاء، متابعة تطور التنظيم الدولي في مجال الأمن البحري و المينائي لتكييفه مع المستوى الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ لجنة وطنية للأمن البحري والمينائي، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية" وتتمثل مهامها على الخصوص، فيما يأتي :
– إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالأمن البحري والمينائي،
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الأمن البحري والمينائي على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– إعداد برنامج وطني للأمن البحري والمينائي للمنشآت المينائية والسفن ذات الراية الوطنية،
– السهر على التناسق بين مستويات الأمن المنصوص عليها في المدوّنة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية وتلك المحدثة في الأجهزة الأمنية الوطنية الموجودة،
– اقتراح جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تسمح بضمان وتعزيز أمن السفن والمنشآت المينائية على الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
يصادق على البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي للسفن ذات الراية الوطنية والموانئ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".