الفصل الأول — المخطط الوطني للأمن البحري و المينائي وتعيين جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة › القسم الثاني — تحديد جهة الاتصال الوطنية الوحيدة و السلطات المختصة
المادة 10
تعين المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ، كسلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة.
وبهذه الصفة، يقوم المركز العملي للأمن والسلامة البحرية و المينائية المزود بالمعلومات وحسب الإجراءات المقررة بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى، بتقديم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-190 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تعين المصلحة الوطنية لحرس السواحل سلطة مختصة لاستقبال طلبات المساعدة.
وبهذه الصفة :
– تتولى باستمرار وبواسطة الوسائل الملائمة، استقبال طلبات المساعدة الصادرة عن السفن، وتتخذ الإجراءات الملائمة.
– تقدّم المساعدة المطلوبة في البحر لأي طلب صادر عن السفن.
وتعلم بمجرد تلقيها طلبات المساعدة مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين.
تحدد كيفيات تطبيق المادتين 9 و 10 المتعلقتين بإجراءات معالجة إنذارات أمن السفن وطلبات المساعدة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ".