الفصل الثاني — شروط تسليم رخصة ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الطرقات › القسم الثاني — نقل البضائع عبر الطرقات للحساب الخاص
المادة 51
يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات التي يساوي وزنها الإجمالي مع الحمولة خمسة (5) أطنان أو يفوقه نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي،
- نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها ، قيد الصلاحية.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في الحالة
(أ) أعلاه، يطلب مايأتي:
نسخة من القانون الأساسي لتأسيس الشركة، نسخة من المداولة التي تم فيها تعيين الرئيس و/أو المسير ، إلا إذا كانا عضوين تأسيسيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 :.................(بدون تغيير)................ :
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * نسخة من بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها، * نسخة من مستخرج السجل التجاري للنشاط الرئيسي، * نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المطلوب استغلالها لا تحمل أي إشارة للعيوب المسجّلة، * نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل البضائع، * بالنسبة لنقل المواد الخطرة، نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لنقل المواد الخطرة.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين : ................. (الباقي بدون تغيير)...................".