المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الناقل عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.
- الناقل العمومي عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات بمقابل كما هي محدّدة في المادة 2 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه.
- الناقل للحساب الخاص عبر الطرقات : كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بالقيام بالنشاطات لحسابه الخاص كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير)..................... -..........................(بدون تغيير).....................
- القابض : مستخدم على متن مركبة يكلّف بتحصيل ثمن سندات نقل الأشخاص".