الفصل الأول — شروط تسليم رخصة نقل الأشخاص عبر الطرقات › القسم الأول — الخدمات العمومية المنتظمة
المادة 11
لا يجوز لأي كان أن يطلب بصفة شخصية رخصة استغلال خدمة النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - تجاوز عمره تسع عشرة (19) سنة،
2 - التمتع بحقوقه المدنية و الوطنية،
3 - إثبات تكوين مهني في ميدان النقل وفقا للشروط و الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالنقل بقرار،
4 - التوفر بملكية كاملة أو بقرض إيجار على وسائل نقل الأشخاص عبر الطرقات ملائمة لها علاقة بالنشاط . 10 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 22 ديسمبر سنة 2004 م يحدد عدد المركبات المطلوبة لممارسة الخدمات العمومية المنتظمة للنقل عبر الطرقات ونوعها وسعتها وكيفيات تخصيصها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
5 - التوفر بصفة مالك أو أجير على منشآت وتجهيزات ملائمة لها علاقة بنشاط ناقل الأشخاص عبر الطرقات.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-331 (ج.ر عدد 68 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : ................... (بدون تغيير حتى) لها علاقة بنشاط الناقل للأشخاص عبر الطرقات.
تحدّد أحكام هذه الفقرة الأخيرة بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".