الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
طريق ذو حركة مرور كبيرة : طريق مهما كان انتماؤه الحكومي للأملاك الوطنية، يضمن استمرارية مسلك ذي حركة سير هامة، يضبط قواعد خاصة في ميدان سلامة حركة المرور في الطرق والعمران (السير).
مفترق الطرق ذو اتجاه دوراني : ساحة أو مفترق طرق يتضمن شريطا أرضيا وسطيا يتعذر عبوره من الناحية المادية يحاط بوسط طريق ذي اتجاه وحيد من اليمين يتفرع إلى طرق مختلفة يشار إليه بإشارة خاصة. غير أنه يمكن مفترقات الطرق ذات الاتجاه الدوراني أن تتضمن في المجمعات السكانية خصيصا، شريطا أرضيا وسطيا قابلا للعبور ماديا ويمكن أن يسلكه السائقون بحيث تصبح هذه المناورة ضرورية في حالة ازدحام مركباتهم.
وزن المركبة وهي فارغة : وزن مركبة في حالة سير مع إطارها القاعدي وخزانات للوقود أو آلات الغاز المعبأة، والهيكل ، والتجهيزات العادية ، والعجلات وأطر الاستبدال المطاطية والأدوات المألوفة التي تسلم مع المركبة.
الوزن الإجمالي السائر : الوزن الإجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات أو مقطورة مزدوجة.
المركبات ذات الأولوية : المركبات التابعة لمصالح الأمن الوطني، والدرك الوطني والجمارك.
المركبات المستفيدة من تسهيلات المرور :
المركبات التابعة للحماية المدنية ، ومصالح الغابات ومكافحة الحريق ، والنقل الصحي (سيارات الإسعاف) وتدخل الكهرباء والغاز، وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، والمركبات المخصصة لنقل الأموال ، والمساجين ، ومركبات الأشغال العمومية.
المركبة الخاصة:مركبة مخصصة لنقل الأشخاص ، تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا.
مركبة النقل الجماعي والحافلات الصغيرة والحافلات الكبيرة : مركبة مخصصة لنقل الأشخاص تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
الشاحنة الصغيرة:مركبة مخصصة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا.
نصف المقطورة : مقطورة تجرها مركبة أخرى بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الأخيرة ويكون أكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا عليها.
القاطرة المزدوجة : مجموعة تتكون من مركبة متمفصلة ونصف مقطورة يكون جزؤها الأمامي متكئا على المجر الأمامي أو على مؤخرة القاطرة السائرة المنزلقة لنصف المقطورة الأولى التي تعد بمثابة مجر أمامي.
قاطرة الطريق : مجموعة متكونة من مركبة ذات محرك تجرها مقطورة أو نصف مقطورة يكون جزؤها الأمامي متكئا على المجر الأمامي.
مركبة القطر الخاصة : مركبة تتضمن تهيئتها آلية رفع موضوعة فيها تسمح بقطر مركبة أصيبت بعطل أو حادث مع رفع جرها الأمامي أو قاطرتها الخلفية أو دونه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرارات الفلاحية : مركبات ذاتية الحركة معدة خصيصا لجر كل المعدات مخصصة عادة لمستثمرة فلاحية أو غابية أو تشغيلها . ويستثنى من هذا التعريف كل مركبة ذات محرك مهيأة لنقل المستخدمين أو البضائع و كل مركبة يمكن أن تتجاوز سرعتها الفورية بالنظر إلى صنعها 27 كلم في الساعة في طريق منبسط.
الآلات الفلاحية الذاتية الحركة : أجهزة يمكن أن تتحرك بوسائلها الخاصة، والمخصصة عادة لمستثمرة فلاحية، ولا تتجاوز سرعة تحركها بالنظر إلى صنعها 25كلم في الساعة في طريق منبسط.
المركبات والعتاد الفلاحي : تعد كل آلة فلاحية ذات محرك يسوقها سائق يمشي على الأقدام، بمثابة مركبة يدوية.
المقطورات ونصف المقطورات الفلاحية :
المركبات المربوطة بجرار فلاحي أو بآلة فلاحية ذات محرك تستعمل لنقل المنتوجات والمعدات والأدوات أو البضائع منطلقة من مستثمرة فلاحية أو متجهة إليها، تستعمل لخدمتها أو عند الاقتضاء، لنقل عمالها.
الآلات والأدوات الفلاحية : آلات تتحرك بواسطة جرار فلاحي أو آلة فلاحية ذات محرك معدة خصيصا لمستثمرة فلاحية ولا تستعمل لنقل المعدات والأدوات والبضائع أو العمال.
المعدات الغابية : كل المعدات المخصصة عادة لمستثمرة غابية، و التي لها نفس المميزات التي تتوفر في المعدات المستوجبة بالنسبة للمركبات والآلات الفلاحية.
معدات الأشغال العمومية : كل المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مؤسسات الأشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع أو الأشخاص عبر الطرق.
الآلية الخاصة : آلية ذاتية الحركة أو مقطورة تستعمل لرفع أو لشد أو لنقل منتجات متنوعة باستثناء نقل الأشخاص، غير السائق والمرافق، عند الاقتضاء، والتي لا يمكن أن تتجاوز سرعتها نظرا لصنعها 25 كلم في الساعة.
الدراجة النارية : كل مركبة ذات عجلتين مزودة بمحرك حراري لا تتجاوز قوته 73,6 كيلواط (100 حصان ) ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة.
الدراجة النارية من الصنف "أ" : كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة أسطوانتها 80 سنتمترا مكعبا ولا تتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة.
الدراجات النارية من الصنف " ب" : كل دراجة نارية لا تتجاوز سعة أسطوانتها 400 سنتمتر مكعب وتتعدى سرعتها نظرا لصنعها 75 كلم في الساعة.
الدراجة النارية من الصنف "ج" : كل دراجة نارية تتجاوز سعة أسطوانتها 400 سنتمتر مكعب.
الدراجات ذات محرك ثلاثية العجلات أو ذات محرك رباعية العجلات : مركبة ذات ثلاث أو أربع عجلات، لا يتجاوز وزنها فارغة 400 كلغ وتكون مزودة بمحرك حراري لا تتعدى سعة أسطوانته 125 سنتمتر مكعب، ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة المتحركة.
لا يغير قرن مقطورة جانبية متنقلة أو مقطورة بدراجة نارية ، من تصنيف هذه الأخيرة.
الدراجة المتحركة : مركبة مزودة بمحرك حراري إضافي لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتمترا مكعبا ولها نفس الخاصيات العادية للدراجات من حيث إمكانية استخدامها. ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير نظرا لصنعها 45 كلم في الساعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 169 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي