الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 191
يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات، أن يقدم كلما طلب منه أعوان السلطة المؤهلين لذلك ما يأتي :
- رخصته للسياقة بطاقة ترقيم السيارة التي تدعى "البطاقة الرمادية" و عند الاقتضاء، بطاقة المركبة المجرورة ، محضر المعاينة التقنية الدورية للمركبة شهادة التأمين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 191 : يجب على كل سائق سيارة أو مجموعة من المركبات أن يقدم كلما طلب منه الأعوان المؤهلون لذلك ما يأتي :
- رخصة السياقة، وعند الاقتضاء، شهادة الكفاءة المهنية،
- وثائق السيارة :
- رخصة بالنقاط،
- بطاقة ترقيم السيارة التي تدعى "البطاقة الرمادية"، وعندالاقتضاء، بطاقة المركبة ا لمجرورة،
- محضر المعاينة التقنية الدورية للمركبة،
- شهادة التأمين".