الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 185
تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة كما يأتي :
سنتان (2) بالنسبة للصنف "و"، 15 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2004 م خمس (5) سنوات بالنسبة للأصناف "ج 1"
و "ج 2" و"د" و "ه " ،
- عشر (10) سنوات بالنسبة للأصناف "أ 1" و "أ 2"
و "ب".
يجب أن يمدّد الوالي صلاحية الرخصة بناء على تقديم شهادة طبية مناسبة تثبت أهلية المترشح حسب الحالة ، بسنتين (2) ، أو خمس (5) سنوات ، أو عشر
(10) سنوات فيما يخص السائقين الذين تقل أعمارهم عن ستين (60) سنة ، ثم كل سنتين (2) بالنسبة للذين تفوق أعمارهم ستين (60) سنة.
يمكن تخفيض هذه المدة، عند الحاجة، بالنسبة للأصناف "ج 1" و "ج 2" و "د" بقرار من وزير النقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-239 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-239 (ج.ر عدد 49 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 185 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، وتحرر كالآتي تعدل وتتمم أحكام المادة 185 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، وتحرر كالآتي