الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 177
لا يجوز لأحد أن يسوق سيارة أو مجموعة مركبات إذا لم يحمل رخصة سياقة صالحة من الناحية القانونية سلمه إياها و باسمه والي الولاية التي يوجد بها مقر سكناه ، بعد أخذ رأي بالموافقة من ممتحن رخصة السياقة.
لا تكون رخصة السياقة صالحة إلا للصنف أو الأصناف التي ينص عليها صراحة.
يحدد الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار مشترك نموذج رخصة السياقة.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-376 (ج.ر عدد 62 لسنة 2011)