الفصل الثاني — قواعد حركة المرور عبر الطرق المطبقة على جميع مستعملي الطريق › القسم الثالث — القواعد الإدارية المتعلقة بالمركبات والسائقين
المادة 169
يجب على كل مالك سيارة أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 500 كلغ أو نصف مقطورة تسير للمرة الأولى، أن يرسل إلى والي ولاية مقر سكناه ، تصريحا بالسير، يعد طبقا للقواعد التي يحددها وزير النقل.
يسلم ،بعد فحص من الوالي، وصل تصريح يدعى "البطاقة الرمادية" للمالك يعد وفقا للشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
يوضح هذا الوصل بالخصوص رقم الترقيم والمواصفات التقنية للمركبة وهوية المالك وكذا عنوانه الكامل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-169 (ج.ر عدد 43 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 2 و 169 من المرسوم التنفيذي رقم 04–381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي