الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 8
تكلّف اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بما يأتي :
- دراسة ملفات طلب الامتياز من أجل إنشاء مؤسسات لتربية المائيات
- إعطاء رأي تقني حول جدوى هذه المشاريع، تحديد، عند الاقتضاء، الأراضي لإقامة مؤسسات تربية المائيات وتنفيذ كيفيات منحها، ضمان متابعة إنجاز هذه المؤسسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-231 (ج.ر عدد 33 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 8 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04-373 المؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سن ة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي