الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 6
يتم الترخيص بامتلاك مساحة مائية و/أو برية من أجل تشغيل المؤسسة بواسطة عقد امتياز. 11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م يجب استغلال مؤسسة تربية المائيات في أجل لا يتعدى سنة (1) ابتداء من تاريخ منح الامتياز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتم الترخيص بامتلاك مساحة مائية و/أو برية من أجل تشغيل المؤسسة بواسطة عقد امتياز.
يجب است غلال مؤسس ة تربية المائيات في أجل لا يتعدى 30 شهرا ابتداء من تاريخ منح الامتياز".