الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 2
يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة له في الأملاك الوطنية العمومية البحرية، أو في الأملاك الوطنية العمومية للري، أو في الأملاك الوطنية العمومية القارية لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة في الأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع".