الفصل الأول — شروط منح الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات
المادة 2
الامتياز من أجل إنشاء مؤسسة لتربية المائيات هو العقد الإداري الذي تمنح إدارة الأملاك الوطنية بواسطته شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية أو معنويا يخضع للقانون الجزائري، مساحات برية و / أو مائية.
تدرس اللجنة المؤسسة بموجب المادة 7 أدناه ملف الامتياز.
لا يمكن إعداد هذا الامتياز إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد البحري.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-408 (ج.ر عدد 81 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يعطي عقد الامتياز صاحب الامتياز حقا حصريا لإنشاء مؤسسته لتربية المائيات على القطعة الممنوحة في الأملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة لغرض ممارسة نشاطه المتمثل في تربية المائيات والزرع".