المادة 5
المديرية العامة لعصرنة العدالة، وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه وسيره الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- اقتراح الأعمال والوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها ومتابعة إنجاز ذلك، -ضمان ضبط مقاييس الإجراءات والوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة، ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية الاستشراف والتنظيم، وتتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، وبتصور تنظيم النظام القضائي وكذا مناهج العمل قصد السير الحسن لجهاز العدالة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص، تمركز السكان والدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية،
- إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة ومناهج العمل القضائي والإداري
- تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية. 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي،
– تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها وتركيزها ومعالجتها ونشرها، وطبيعة هذه المعلومات ونوعيتها وحجمها،
- إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها ومتابعة تطبيقها، اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل وتبسيطها وتخفيض كلفتها وبالرفع من مردودية المستخدمين،
– ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها،
- تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية المخصصة لمختلف الهياكل،
- المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والسجون.
ب المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
القيام بالتدقيق والدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة وهياكلها، القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية، مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط ومتابعة إصلاح العدالة في مهمتها.
2 - مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
ضمان ترقية استعمال المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل مستويات قطاع العدالة
- تحديد الحاجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها، متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام
- إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف والدخول للإنترنات ووضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة،
- السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية وتوسيع استعمالها،
- السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع والوسائل المرافقة، تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والإنجازات الواجب تحقيقها،
- إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع،
- وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي وتكلّف بما يأتي :
- اقتناء وإعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية
- ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية وغير القضائية توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية والخارجية ضمان متابعة برامج وتطبيقات الإعلام الآلي وتنفيذها، المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع، تنظيم شبكات جمع المعلومات ونقلها واستغلالها وتخزينها وتوزيعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : المديرية العامة لعصرنة العدالة، ..........(بدون تغيير حتى)
– ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.
وتضم مديريتين (2) : ..........................(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ................................................ (بدون تغيير حتى)
– السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاطات العدالة،
– ضمان أمن الشبكة والأنظمة المعلوماتية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي..............(بدون تغيير)..............
ب) المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي.................... .......(بدون تغيير)..............
ج) المديرية الفرعية لأمن الأنظمة المعلوماتية، تكلف بما يأتي :
– إعداد سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة، استنادا إلى المرجعية الوطنية لأمن المعلومات،
– تنسيق عمليات تنفيذ سياسة تأمين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع العدالة،
– إدارة وتحليل المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال ووضع التدابير والآليات الكفيلة بمعالجتها،
– إجراء عمليات التدقيق والتقييم الدوري للأنظمة المعلوماتية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تأمين الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
– تحسيس وتوعية مستخدمي القطاع بالتحديات ذات الصلة بأمن الأنظمة المعلوماتية،
– التعاون والتنسيق مع الهيئات الوطنية المتخصصة في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية”.