المادة 4
المديرية العامة للمالية والوسائل، وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها وضمان تنفيذه ومراقبته
- إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها، تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز،
- تحديد الحاجات وتقدير حجمها فيما يخص التجهيز والوسائل العامة الضرورية لسير المصالح، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات، -ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية والمصالح القضائية وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.
وتضم مديريتين (2) :
1 - مديرية المالية والمحاسبة، وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بقطاع العدالة وتنفيذها، معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع وتنفيذها وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلّف بما يأتي :
إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز،
- إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع ومتابعة استهلاكها، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والدفع في ميزانية التجهيز.
ب المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير، القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير ومتابعة مدى استهلاكها، تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل، مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات ودفع نفقات التسيير،
- ضمان تدعيم الحسابات وتقديمها، تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، وضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعداد الحساب الإداري للوزارة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.
2 - مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشآت وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز وتتولى تنفيذها.
وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لقطاع العدالة وحمايتها، تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية والتجهيزات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، وتكلّف بما يأتي :
- تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،
- ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك، مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين
- المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعته القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت.
ب المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز،
- إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية. 24 أكتوبر سنة 2004 م
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
السهر على صيانة المباني والمرفقات التابعة لقطاع العدالة،
- ضمان وتجديد الأملاك المنقولة وصيانتها وإعداد الجرد لها،
- تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم
- إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة وتوزيعها ، القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : المديرية العامة للمالية والوسائل، ..................
(بدون تغيير حتى) 2 – مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، .................
(بدون تغيير حتى)
أ) المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والتجهيزات، تكلّف بما يأتي :
– تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج،
– متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية،
– المبادرة بدراسات تحديد التكاليف ومقاييس المطابقة لتنفيذ برامج الاستثمار،
– ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك،
– مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين،
– المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها،
– القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت،
– مواءمة التطورات المتعلقة بمعايير البناء والتجهيز.
ب) المديرية الفرعية للصفقات والعقود، ..............(بدون تغيير)...............
ج) المديرية الفرعية للأملاك والوسائل العامة، تكلّف بما يأتي :
– تقييم حالة ممتلكات قطاع العدالة والسهر على المحافظة عليها،
– السهر على صيانة المباني والمرافق التابعة لقطاع العدالة،
– ضمان صيانة وتجديد الأملاك المنقولة وإعداد جردها،
– تحديد الاحتياجات إلى الوسائل المادية واللوازم،
– إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة واللوازم وتوزيعها،
– القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات،
– متابعة عملية نقل الملكية والإجراءات المتعلقة بالتسوية،
– إعداد بطاقية الممتلكات العقارية والسكنات الوظيفية وتحيينها دوريا”.