المادة 3
المديرية العامة للموارد البشرية، وتتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للموظفين وتنظيمه تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية القضاة، وتتولى مهمة إعداد وتنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة وتطويره.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة، متابعة تسيير المسار المهني للقضاة والشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تسيير المسار المهني للقضاة،
- ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة.
ب المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية ومتابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما، متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة.
2 - مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين، وتتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي كتابة الضبط والإدارة.
وتكلّف ، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد برامج توظيف موظفيها، ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط والإداريين ومتابعته 24 أكتوبر سنة 2004 م -ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط وضمان تسييره ومتابعته ضمان متابعة الملفات التأديبية متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك.
ب المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييره ومتابعته، ضمان متابعة الملفات التأديبية، متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك
3 - مديرية التكوين، وتتولى مهمة السهر على تكوين القضاة وإعلامهم وتكوين موظفي أمانة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم وكذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، تنفيذ المخططات وبرامج التكوين ومتابعتها والعمل على تقييم النتائج المتحصل عليها، تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م
- المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتكوين القضاة وإعلامهم، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة وإعلامهم،
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين تطبيق العمليات المبرمجة وضمان تقييمها.
ب المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، وتكلّف بما يأتي :
القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما وكيفا،
- إعداد مخططات التكوين الأولي والمتواصل وتضمن تنفيذها وتقييمها،
- السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية، تتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة. 5 أكتوبر سنة 2023 م وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة وتكوينهم،
– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،
– ضمان تسيير المسار المهني للموظفين ومتابعته،
– تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين وإعلامهم وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تتولى تنسيق العلاقات مع المجلس الأعلى للقضاء في المسائل المحددة في التشريع الساري المفعول.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة وتجديد مداركهم، وتنفيذها بعد مصادقة المجلس الأعلى للقضاء عليها،
– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنفيذ والمتابعة، تكلّف بما يأتي :
– متابعة تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول،
– تقدير احتياجات الجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل من القضاة وتبليغها إلى المجلس الأعلى للقضاء،
– اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز العمل القضائي.
ب) المديرية الفرعية للتكوين والشؤون الاجتماعية، تكلّف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة وإعلامهم طبقا للتشريع الساري المفعول، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– عرض البرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بالتكوين المستمر والمتخصص للقضاة على المجلس الأعلى للقضاء وتقييم تنفيدها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين، 19 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 5 أكتوبر سنة 2023 م
– تسيير النشاطات الاجتماعية والملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. 2 – مديرية الموظفين، تتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي أمانات الضبط والإدارة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
– إعداد برامج توظيف مستخدمي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين،
– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك،
– ضمان تسيير المسار المهني لموظفي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين ومتابعته،
– إعداد المخططات والبرامج السنوية و/أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين مستخدمي أمانات الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
– تنفيذ مخططات وبرامج التكوين وضمان متابعتها وتقييم نتائجها،
– تسيير برامج التعاون والمساعدة التقنية في مجال التكوين،
– ضمان ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين المعنيين.
وتضمّ مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي أمانات الضبط، تكلّف بما يأتي :
– إعداد مخططات المسار المهني لأمناء الضبط وضمان تسييرها ومتابعتها،
– ضمان متابعة الملفات التأديبية،
– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لمستخدمي أمانات الضبط والمساهمة في ذلك.
ب) المديرية الفرعية للمستخدمين الإداريين، تكلّف بما يأتي :
– إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييرها ومتابعتها،
– ضمان متابعة الملفات التأديبية،
– القيام بتقدير الاحتياجات إلى التكوين كمّاً وكيفاً،
– إعداد مخططات التكوين الأوّلي والمتواصل وضمان تنفيذها وتقييمها،
– السهر على تكييف التكوين مع المتطلبات الجديدة لقطاع العدالة،
– متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية للمستخدمين الإداريين والمساهمة في ذلك”.