المادة 2
المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام المهام الآتية :
متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية ونشاط الأعوان القضائيين، وكذا ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة متابعة نشاط النيابات العامة، ونيابات الجمهورية، ومكاتب التحقيق، والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها، وكذا تنفيذ العقوبات، ونشاط الشرطة القضائية
– المبادرة بالدراسات القانونية وإعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تخص قطاع العدالة، وكذا تحضير وضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة،
- المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية والاتفاقيات الدولية وإعدادها، واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وتكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية،
- إعداد الدراسات التي تتعلق بالنشاطات القانونية والقضائية.
وتضم أربع (4) مديريات :
1 - مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط، والأعوان القضائيين. 24 أكتوبر سنة 2004 م وتكلف بهذه الصفة بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
- دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة واقتراحه في الميدان الذي يعنيها،
- السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها،
- السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية،
- دراسة طلبات الجنسية وتحضير ملفاتها ، مراقبة تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع والتنظيم فيما يخص ختم الدولة.
وتضم اربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها، الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف والأقسام في الجهات القضائية مراقبة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،
- دراسة الشكاوى ذات الطابع المدني للمتقاضين والقيام بتلخيصها واقتراح الإجراءات لتسويتها،
- المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،
- القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها، وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره ومتابعة سير الإجراء،
- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة.
ب المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة ، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها، 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م تنظيم مهنة الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستهم المهنية ونشاطهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود واستمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين
- تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة، تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم المعمول به
- اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
ج) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات واقتراح التدابير الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها، تنسيق نشاط النيابات المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لاسيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها،
- استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها ودراستها وتحضيرها ومتابعة المنازعات المتعلقة بها وكذا تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال،
د) المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتكلّف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية، تنسيق النشاط المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتنشيطه،
- دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وتحليلها،
- اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
2 - مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو وتتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي، متابعة الدعوى العمومية وتنسيقها ومراقبتها،
- السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها،
- السهر، في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، واقتراح التدابير الواجب اتخاذها،
- المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها، السهر على تشكيل ملفات العفو ودراستها، السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها، متابعة نشاط جهات التحقيق وتقييمه متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية وتقييمه، اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،
- دراسة الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية واستغلالها ، تلقي ودراسة العرائض ذات العلاقة بصلاحيتها،
- دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية.
ب المديرية الفرعية للقضاء الجزائي ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي :
متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي والمساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية متابعة نشاط محاكم الأحداث ومراقبة سيرها، متابعة طلبات تسليم المجرمين وتنفيذ الإجراءات المتصلة بها وفقا للتشريع المعمول به
- إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي ومتابعة وتبليغ العقود القضائية وغير القضائية الآتية من الخارج، أو الموجهة إلى الخارج،
- دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون.
ج) المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلّف بما يأتي :
متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات،
- استلام طلبات العفو وتشكيل الملفات الخاصة بها ودراستها
- السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا وتسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء
- مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية.
د المديرية الفرعية للشرطة القضائية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بعمل الشرطة القضائية، متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، والمساهمة في ذلك، -متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية،
- تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل والأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية.
3 - مديرية الدراسات القانونية والوثائق وتتولى مهمة التحضير والمبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.
وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
– دراسة مشاريع النصوص وتحضيرها وإعدادها،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية،
- العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني والدولي، 24 أكتوبر سنة 2004 م
- دراسة الاجتهاد القضائي ومتابعة تطوره وإعداد التلاخيص المتعلقة به
- العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييف التشريع الداخلي مع القواعد والآليات الدولية، تسيير وتنظيم الوثائق والأرشيف والسهر على مسكها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتشريع والتقنين، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة العدل وتحضيرها وإعدادها،
- إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها المصالح الداخلية للوزارة،
- دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى والتي يطلب فيها رأي وزارة العدل،
- المشاركة في تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة وإعدادها،
- المشاركة في انسجام التشريع الداخلي مع القواعد والنصوص والآليات الدولية وتكييفه تقنين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع العدالة.
ب المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، وتكلف بما يأتي :
متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية ودراستها، متابعة تطور البحوث الفقهية،
– دراسة تنظيم الأنظمة القضائية في مختلف البلدان وعملها وإعداد تلاخيص عنها.
ج) المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل وتكلّف بما يأتي :
جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها،
- إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعالجتها ونشرها ، 10 رمضان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 أكتوبر سنة 2004 م
- تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية وكذا تلك المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم قصد المساهمة في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة قصد وضع استراتيجية لمكافحة العود،
- تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بكل أنواعها التي تعرض على الهيئات القضائية،
- إعداد كل تقرير وحصيلة و دراسة وتلخيص للمعطيات الإحصائية قصد استغلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية في وزارة العدل، التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المكلفة بالنظم الإحصائية.
د) المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات وتكلّف بما يأتي :
- ضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة، تحيين القوانين والتنظيمات المتعلقة بنشاطات قطاع العدالة
- تحضير المجلات والدلائل القانونية وإعدادها، تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل وضمان نشره تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل وتصنيفه وحفظه واستغلاله
- إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل، ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
4 - مديرية التعاون القانوني والقضائي، وتتولى مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية والمبادرة بها،
- المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي والقانوني وإعدادها والسهر على متابعتها،
- المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي الخاصة بالوزارة
- المشاركة في كل المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهمتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، وتكلّف بما يأتي المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال القانوني والقضائي
- اقتراح كل التدابير قصد تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية وانسجامه، عند الاقتضاء، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات والاتفاقيات الدولية وضمان تسييره تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجال القانوني والقضائي ومتابعة تطوّر المقاييس الدولية،
- اقتراح كل التدابير المناسبة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك بما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية.
ب المديرية الفرعية للشؤون الدولية، وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمشاركة في تنفيذها وتنشيطها،
- تنشيط وتنسيق عمل وزارة العدل في ميدان القانون الدولي المدني والجزائي والتجاري وكذا القانون الإنساني والقانون المقارن تنظيم تمثيل الوزارة في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالتعاون مع الهياكل الداخلية المعنية، تنفيذ تدابير دعم الدول والهيئات الجهوية والدولية في المجال القانوني والقضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-342 (ج.ر عدد 64 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : المديرية العامة للشؤون القضائية، تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية :
– متابعة نشاط الجهات القضائية العادية والإدارية ونشاط الأعوان القضائيين وكل ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة،
– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية، ومراقبة سيرها،
– متابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية الجزائية،
– متابعة تنفيذ العقوبات ونشاط الشرطة القضائية،
– متابعة نشاط محافظات الدولة، ومراقبة سيرها،
– إبداء الرأي في النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهامها،
– المبادرة بأي دراسة في مجال اختصاصها.
وتضمّ مديريتين (2) : 1 – مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة، ...............(بدون تغيير حتى)
أ) المديرية الفرعية للقضاء المدني، تكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
– متابعة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية،
– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
– المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها،
– القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية العادية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– متابعة نشاط أمانات الضبط في إطار مهامها.
ب) المديرية الفرعية للقضاء الإداري، تكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها،
– دراسة العرائض ذات الصلة بمهامها واقتراح ما تراه مناسبا بشأنها،
– دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل وتحضيره، ومتابعة سير الإجراءات،
– دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الإدارية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية ودراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتنفيذ وتحليلها واقتراح كل التدابير الملائمة،
– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.
ج) المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، تكلّف بما يأتي :
– تنظيم مهن الأعوان القضائيين والسهر على مراقبة ممارستها ونشاطها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول،
– المساهمة في إعداد شكل ومضمون السجلات والدلائل واستمارات العقود والاستمارات الأخرى الضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين،
– تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء وإعدادها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة،
– تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية ونقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– اقتراح عناصر سياسة تكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.
د) المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، تكلّف بما يأتي :
– دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات المتعلقة بها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها بشأنها ومتابعة تنفيذها،
– تنسيق نشاط النيابات العامة المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لا سيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها وتحيينها،
– استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها والتجريد منها، ودراستها وتحضيرها، ومتابعة المنازعات المتعلقة بذلك، وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال. 2 – مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، تتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبة سيرها ومتابعة نشاط مكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية.
وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي : .......................(بدون تغيير حتى) :
أ) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها،
– متابعة نشاط جهات التحقيق،
– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية،
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي،
– تلقي ودراسة العرائض ذات الصلة بصلاحياتها،
– دراسة طلبات إعادة النظر والطعن لصالح القانون في المادة الجزائية،
– متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها في إطار مهامها.
ب) المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، تكلف بما يأتي :
– متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة،
– متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي والمالي وا