مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم الثالث — توزيع المواد التبغية
المادة 8
لا يمكن منح صفة موزع المواد التبغية زيادة على الصانعين، إلا للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية المقيمين في الجزائر أو للشركات التي يكون الشركاء أو المساهمون فيها من جنسية جزائرية ومقيمون في الجزائر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)