مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 8
يجب على الصانع أن يرسل سنويا، كشفا لتقديرات صنع المواد التبغية الموجهة لوضعها في السوق أو للتصدير وكذلك الواردات من هذه المواد إلى سلطة الضبط من أجل المصادقة عليه وذلك في الآجال المحددة لذلك.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)