القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 6
يتعين على الصانع وضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والمواد المصنعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المثبت قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة، الحق لطالب الاعتماد في الحصول عليه بصفة صانع للمواد التبغية، بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يتم منح الاعتماد أو رفض ملف طالبه ، لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، بمقرر من الوزير المكلف بالمالية خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إصدار موافقة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية.
يسحب الاعتماد في الحالات الآتية :
عدم احترام بنود دفتر الشروط، عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ منح الاعتماد، مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها. 23 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2021 م يتم إعذار صانع المواد التبغية من طرف إدارة الضرائب في أجل ثلاثين (30) يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة مع استدعائه لتسوية وضعيته.
وبانقضاء هذا الأجل و في حالة عدم تسوية وضعيته يسحب منه الاعتماد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية، بعد الرأي المطابق المسبق من سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية".