مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 5
لا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع على مواد أو منتوجات أخرى باستثناء تلك الموجهة لصناعة التبغ.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق".