القسم الثاني — شروط تسليم الرخصة المؤقتة والاعتماد وسحبها
المادة 5
تخضع ممارسة نشاط صانع المواد التبغية بتسليم سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية رخصة مؤقتة بعد اكتتاب المترشح دفتر شروط وفقا لبنود النموذج الملحق بهذا المرسوم.
تسلّم الرخصة المؤقتة في أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق".