مرسوم تنفيذي رقم 04-331
· ج.ر عدد 66 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-331 مؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004، يتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها
القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 4
يتعين على الموزّع ضمان تموين بائعي التبغ المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية بمختلف علامات وأنواع التبغ حسب الكميات والأسعار المنشورة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)