القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 4
يجب أن يصرّح الصانع بأن جميع المحلات المكونة للمستودع زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن، قد تم إخضاعها للمطابقة مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا ، كشفا يحتوي على ما يأتي : * مخطط مصفّر مع مفتاح، يبين أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع. يجب أن يشير المخطط كذلك إلى المحلات الأخرى المخصصة لتخزين المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة وكذا المواد الموجهة للاستهلاك، * قائمة تبين :
تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن والملحقات الأخرى للمصنع، عدد الآلات الموجهة لصنع المواد التبغية وأماكنها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)