القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 45
يمكن أن ينتظم صانعو وموزعو المواد التبغية في إطار جمعية. وتدرس هذه الجمعية المسائل التي تهم ممارسة هذه المهنة، لا سيما منها تحسين تقنيات الصنع، وحفز المنافسة، ومحاربة عوائق المنافسة ، وإدخال التكنولوجيات الجديدة وتنظيم الخدمات ذات المنفعة المشتركة وتسييرها، وتكوين الموظفين والعلاقات مع ممثلي العمال. ويمكن أن يستشيرها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلّف بالصناعة والوزير المكلف بالتجارة حول جميع المسائل التي تهم المهنة.
ويمكن أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة على سلطة الضبط العقوبات التي يجب تسليطها على عضو أو أكثر من أعضائها.
تحدد كيفيات إنشاء الجمعية وتنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)