القسم السابع — شروط الوقاية الصحية
المادة 44
تمارس المديرية العامة للضرائب ريثما يتم وضع سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، الصلاحيات المخولة لهذه السلطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-122 (ج.ر عدد 25 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-171 (ج.ر عدد 33 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : تتكون سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من :
ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
- ممثل (1) عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
- ممثل (1) عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عضوا، ممثل (1) عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عضوا ممثل (1) عن وزارة التجارة، عضوا ممثل (1) عن وزارة الصناعة، عضوا، ممثل (1) عن وزارة البيئة، عضوا ممثل (1) عن قيادة الدرك الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا، ممثل (1) عن المديرية العامة للضرائب، عضوا ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، عضوا.
ويجب أن يكون الممثلون برتبة مدير، على الأقل.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء سلطة الضبط بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الدوائر الوزارية المعنية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء سلطة الضبط، يتم استخلافه للمدة المتبقية وفق نفس الأشكال التي خضع لها التعيين.
يمكن سلطة الضبط الاستعانة بكل شخص له الخبرة والمؤهلات المطلوبة، قصد مساعدتها وإعانتها في أشغالها.
تتولى المديرية العامة للضرائب أمانة سلطة الضبط.
تحدد قواعد السير الداخلي لسلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تزود سلطة الضبط بالاعتمادات الضرورية لسيرها التي تسجل في ميزانية مصالح وزارة المالية ".